محمد بن مسعود العياشي
241
تفسير العياشي
124 - عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمر الرجل والمرأة ( 1 ) 125 - وفى خبر آخر عن الحلبي عنه ويشترط عليهما ان شاءا جمعا وان شاءا فرقا ، فان جمعا فجائز فان فرقا فجائز ( 2 ) 126 - وفى رواية فضالة فان رضيا وقلداهما الفرقة ففرق فهو جايز ( 3 ) 127 - عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال اتى علي بن أبي طالب عليه السلام رجل وامرأة مع كل واحد منهما فئام ( 4 ) من الناس فقال عليه السلام : ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ، ثم قال للحكمين : هل تدريان ما عليكما ؟ عليكما ان رأيتما ان يجمعا جمعتما وان رأيتما ان يفرقا فرقتما ، فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله على وليي فقال الرجل : اما في الفرقة فلا ، فقال علي عليه السلام : ما تبرح حتى تقر بما أقرت به . ( 5 ) 128 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد الوالدين وعلى الآخر ، فقلت : أين موضع ذلك في كتاب الله ؟ قال : اقرأ " اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا " ( 6 ) 129 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله : " وبالوالدين احسانا " قال : ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد الوالدين وعلى الاخر ، وذكر انها الآية التي في النساء . ( 7 ) 130 - عن أبي صالح عن ابن عباس في قول الله " والجار ذي القربى " قال ذو القربى " والجار الجنب " قال الذي ليس بينك وبينه قرابة " والصاحب بالجنب " قال : الصاحب في السفر ( 8 )
--> ( 1 ) البحار ج 23 : 105 . الوسائل ج 3 أبواب القسم والنشوز باب 10 و 12 . البرهان ج 1 : 368 . ( 2 ) البحار ج 23 : 105 . الوسائل ج 3 أبواب القسم والنشوز باب 10 و 12 . البرهان ج 1 : 368 . ( 3 ) البحار ج 23 : 105 . الوسائل ج 3 أبواب القسم والنشوز باب 10 و 12 . البرهان ج 1 : 368 . ( 4 ) الفئام : الجماعة من الناس ولا واحد له من لفظه . ( 5 ) البحار ج 23 : 106 . البرهان ج 1 : 368 . الوسائل ج 3 أبواب القسم والنشوز والشقاق باب 12 . ( 6 ) البحار ج 9 : 84 . البرهان ج 1 : 369 . الصافي ج 1 : 354 . ( 7 ) البحار ج 9 : 84 . البرهان ج 1 : 369 . الصافي ج 1 : 354 . ( 8 ) البرهان ج 1 : 369 .